الشهيد الثاني
228
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الرابع والعشرون : ترك بيع ما لم يقبض « 1 » ممّا يكال أو يوزن » للنهي عنه في أخبار صحيحة « 2 » حملت على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز « 3 » والأقوى التحريم ، وفاقاً للشيخ رحمه الله في المبسوط مدّعياً للإجماع « 4 » والعلّامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد « 5 » لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره .
--> ( 1 ) كذا في نسختي المتن ومصحّحة ( ش ) من الشرح ، وفي سائر نسخه : ما لا يقبض . ( 2 ) الوسائل 12 : 387 - 392 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 و 5 و 11 وغيرها . ( 3 ) المصدر المتقدم : الحديث 6 و 19 . ( 4 ) المبسوط 2 : 119 . ( 5 ) التذكرة 10 : 122 ، والإرشاد 1 : 382 .